الوصف
الاثبات القضائي في المواد المدنية مقيد في طرقه وفي قيمة كل دليل، فإذا أقيم أصبح ملزما للقاضي، فليس له اية سلطة تقديرية بشأنه، فيجب عليه أن يقضي بما تؤدي إليه هذه الوسيلة من النتائج القانونية[1] مثل الأدلة الكتابية.
ومن الملاحظ فإن الواقعة القانونية محل الاثبات قد تكون تصرفا قانونيا وقد تكون واقعة مادية، يرتب عليهما الاثر القانوني، فالحق لا يرد عليه الاثبات، لأنه عبارة عن فكرة مجردة تستعصي على الاثبات، ومن ثم ينتقل الاثبات إلى مصدر هذا الحق.
ومصدر الحق قد يكون تصرفا قانونيا كعقد البيع أو عقد الايجار، وقد يكون واقعة مادية كالفعل غير المشروع، يرتب عليها القانون أثرا يتمثل في الالتزام بالتعويض.
[1] السنهوري، المرجع السابق، ص .14